القاضي النعمان المغربي
180
دعائم الإسلام
( 652 ) وعنه ( ع ) : أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : السنة أن ينحر ، قيل : كيف ينحر ؟ قال يقام قائما حيال القبلة ، فتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى . ( 653 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن البقرة ما يصنع بها ؟ تنحر أو تذبح ؟ قال : السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت . ( 654 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا ، قال : إن لم يتعمد ذلك فلا بأس ، وإن يتعمده وهو يعرف سنة النبي ( صلع ) لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه . ( 655 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن شاتين إحداهما ذكية والأخرى غير ذكية ، لم تعرف الذكية منهما ، قال يرمى بهما جميعا !